تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
من المخالفة في ما لو كانت باقي المدة حائضا ومعذورة بالعذر الشرعي ( 1 ) ولا يسقط المهر بحسبه ، كما لا يلحق بالمخالفة ما لو امتنعت عن الاستمتاعات الأخر غير الوطي سواء كانت في أيام العادة أو غير أيام العادة فتستحق تمام المهر
شرح
بمقدار المخالفة بلا اشكال بل المتسالم عليه بين الأصحاب والدليل عليه هو الروايات الخاصة الواردة في المقام وقد تقدم جملة منها خبر عمر بن حنظلة أتزوج المرأة شهرا فتريد منى المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال لا يجوز ان تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك « 1 » وأيضا عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فيأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها « 2 » وموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام يتزوج المرأة متعة تشترط له ان تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له ان يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها الا ما أحل له فرجها « 3 » ودلالتها واضحة . ( 1 ) فإن الروايات قد دلت على أنها لو كانت حائضة فمعذور« 1 » وسائل ، باب 27 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 27 ، من أبواب المتعة ، ح 4 « 3 » وسائل ، باب 27 ، من أبواب المتعة ، ح 4