تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
حينئذ .
المسئلة السادسة عشرة : لو تزوج بامرأة متعه ومنعها جائر عن أن تجيء عند زوجها وان يستمتع بها ، أو لم تتمكن هي بنفسها منه لأجل تلف نفس أو مال أو عرض كان في البين ، أو كانت مريضة في تمام المدة أو بعضها ، أو حدثت لها الأعذار الشرعية الأخر ، أو ماتت
شرح
شرعا ولها تمام المهر وعليه فتوى الأصحاب أيضا . ( 1 ) قد تقدم مرارا ان مقتضى القاعدة في باب الإجارة هو انه بالإجارة يستحق تمام الثمن ولكن يتوقف على دفع العمل في المدة فلو خالف ولو في بعض المنافع في بعض المدة تسقط الأجرة بمقداره ولكن هذا بخلاف المقام فإنه لا يقاس بباب الإجارة ويكون مقتضى القاعدة كما في الدائم انه بمجرد العقد تملك تمام المهر وتستحق المطالبة عليه ولكن ورد الدليل على أنها لو خالفته يسقط من المهر بحسبها وهذا على خلاف القاعدة ، ومقتضى هذا الدليل هو انه لو خالفته يسقط بحسبه من المهر هل في مخالفتها الاستمتاع بالوطي فقط أو مطلق المخالفة ولو بالاستمتاعات الأخر وهل يكون ظاهرا في الأول أم لا ، فقد تردد هنا بعض ومنشأه هو انه كالإجارة حتى تكون المخالفة بالاستمتاعات أيضا موجبة لرد بعض المهر إليه لأن تفويت جزء من المنفعة فيها أيضا موجب لسقوط المهر بحسبه ، أم لا يقاس بباب الإجارة كما هو الحق ، والصحيح ان ظهور عرفي الروايات في أن المخالفة بحسب الوطي يوجب سقوط بعض المهر لا الاستمتاعات الأخر لا سيما بقرينة ما استثناه في بعض الروايات من