على الأقوى ( 1 ) .
المسئلة الثامنة عشرة : يلزم في عقد المنقطع ذكر الأجل بلا اشكال ( 2 ) وان وقع العقد من دون ذكر الأجل فإن لم يقصد المنقطع
شرح
القاعدتين لا بد من التفصيل بين العالم والجاهل ولما كانت الرواية مخالفة لهما ولم يعمل بها الأصحاب أيضا سوى ثلاثة أو أربعة فلا بد من حملها على صورة ما لو كانت جاهلة وما أخذتها كان بمقدار مهر المثل أو تراضيا عليه ، واما قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده « 1 » مختص بالمعاوضات ولا ربط له بالمقام حتى نتمسك به .
( 1 ) وهل يعتبر في مهر المثل عند كونها جاهلة بالفساد مهر مثل نسائها دائميا أم منقطعا تردد فيه جمع بل قالوا بأنه لا بد من إعطاء مهر المثل لعقد المنقطع لها اما المثل لهذه المدة التي تمتع بها أو أجرة المثل لتمام المدة التي وقع العقد عليها وذلك قياسا بباب الإجارة فان في الإجارة لو انكشف بطلان العقد فلا بد له من رد أجرة المثل لذلك العمل للأجير وكذا المقام ، ولكن قد تقدم مرارا ان المقام لا يقاس بباب الإجارة بل لا يكون الا النكاح والزوجية وما شرع في الوطي بالشبهة هو مهر مثل نسائها دائما لأجل استحلال فرجها فلا بد وان يعطى ذلك إليها فلو كان في المقام الدليل واردا على أنه كالإجارة من مهر المثل المنقطع فكنا نأخذ به ونقول انه كالإجارة في هذه الجهة لكن لم يرد دليل كذلك فمقتضى القاعدة وإطلاقات الأخبار الواردة في الوطي بالشبهة هو ذلك .
( 2 ) اما أصل اعتبار الأجل فمما لا اشكال فيه بل الإجماع« 1 » ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب البيع في بيع المقبوض بالعقد الفاسد .