فلها تمام المهر ( 1 ) .
المسئلة الخامسة عشرة : لو تزوج امرأة متعة ودخل بها وخالفته في باقي المدة يرجع إليها في الأجر بمقدار المخالفة ( 2 ) نعم لا يكون
شرح
البذل مع عدم الدخول يوجب تنصيف المهر أو البذل مع الافتراق فكلاهما دخيلان فيه ، والتحقيق ان المستفاد من قوله خلاها هو انهما افترقا بالبذل لا مجرد البذل وهبة المدة بدون الافتراق كما فيما تعرضنا له في التنبيه أو الافتراق بدون البذل كما في هذه المسئلة فهذا الفرض كسابقه غير داخل تحت الرواية ولا تشمله الموثقة فلا بد من الحكم على طبق القاعدة وهو دفع تمام المهر لعدم الدليل على التنصيف كما هو واضح .
( 1 ) فلو دخل بها ووهب لها باقي المدة أو انقضى الأجل تمام المهر بلا اشكال بل المتسالم عليه بين الأصحاب وذلك لأنه بمنزلة الاستيفاء فإنه قد تقدم ان مقتضى القاعدة كون المهر ملكا لها بالعقد ويستقر بالدخول نعم قد خرج عن تحت القاعدة ما ورد الدليل عليه وهو ما لو وهبها قبل الدخول فلها نصف المهر ويبقى الباقي تحت القاعدة سواء بذل لها المدة بعد الدخول أم انقضت ، وتردد بعض فيما لو بذلت وقال فيه وجهان وهو يكون علما فقاسه بباب الإجارة فإنه تردد بعض في الإجارة بأنه لو بذل له باقي مدة الإجارة فيرجع العوض بمقداره وهذا خلاف مسلك التحقيق بل يملك تمام العوض ، مضافا إلى أن قياس المقام بباب الإجارة قد مر مرارا فساده .
( 2 ) لو تزوجها ودخل بها وخالفته في باقي المدة فله الأجر