تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
نعم لو انقضت المدة بلا دخول يجب عليه إعطاء تمام المهر لها ( 1 ) كما أنه لو دخل بها ثمَّ بذل لها باق المدة أو انقضت المدة
شرح
وعمل الأصحاب على طبقها أيضا ، وهي موثقة سماعة قال سأله عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق « 1 » وتشكيك الشهيد الثاني بأن المراد بقوله خلاها هو الطلاق ، باطل لما اذن في صدر الرواية صرح بالتزويج والتمتع معا وكلام الامام فيهما فيكون ظهور خلاها في الأعم من الطلاق أو الهبة والا كان على الامام عليه السّلام من البيان والتفصيل بينهما . تنبيه قد تقدم ان في جواز هبة أول المدة وآخرها ووسطها اشكالا فلا يكون مشروعا ولكن لو قلنا بمشروعيته فهل يكون الأمر كالمقام بأنه قبل الدخول لها نصف المهرام لا والتحقيق انه بعد التسليم من الناحية الأولى وهي المشروعية وقلنا بأنهما يفترقان في المدة التي بذلها لها ثمَّ تدخل في نكاحه بلا عقد يشكل شمول الرواية له ، نعم صاحب الجواهر يقوى الحكم في الفرض الثالث وهو ما لو وهب من آخر المدة تمسكا بإطلاق الرواية وقد عرفت انه ليس للرواية إطلاق حتى نتمسك به فلا بد من هذه الفروض من الحكم على مقتضى القاعدة من أن لها تمام المهر كما لا يخفى . ( 1 ) وقع الكلام في أن المستفاد من موثقة سماعة هو كون مجرد« 1 » وسائل ، باب 30 ، من أبواب المتعة ، ح 1
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 228 | السيد عباس المدرسي اليزدي