كما أن هبة تمام المدة ممكن على اشكال ( 1 ) .
المسئلة الرابعة عشرة : لو وهبها تمام مدة الباقي أو باقي المدة قبل الدخول بها تملك نصف المهر وترد النصف ان أخذها بتمامه وو ان لم تؤخذ فيعطيها نصف المهر ( 2 ) .
شرح
المفارقة من حينه وفي الفروض لا يحصل به الافتراق بل في الفرضين الأولين يكون في المدة المبذولة أيضا في حبالته فإنه لا يجوز تزويجها بغيره لان الشهر الأخير غير موهوب لها ، ومنشأ التردد هو انه كالإجارة فيجوز ذلك فإنه يمكن ان يستأجره من أول طلوع الشمس إلى الغروب ويوهبه ساعة من أوله أو من آخره أو من وسطه فيكون المقام أيضا كذلك ، أو انه لا يقاس بالإجارة فلا يمكن ذلك وقد عرفت عدم إمكانه .
( 1 ) ومنشأ الاشكال هو ان عقد المنقطع كالإجارة في جواز كون زمان العقد منفصلا عن زمان الإجارة أم لا فان في الإجارة يجوز وقوع العقد في شوال مثلا على أن يكون زمان الإجارة وظرفها أول المحرم مثلا وينتفع من حين العقد إلى ظرف الإجارة نفس المالك أو المستأجر الآخر مثلا فكذلك فيما نحن فيه بأنه يقع العقد في شوال على أن يكون أول النكاح من المحرم فعليه يصح ويمكن ان يهبها تمام المدة بأنه قبل مجيء المحرم يهب تمام المدة هذا ولكن ستعرف مفصلا في الأجل بأنه لا يجوز ذلك في المقام ولا يقاس نكاح المنقطع بباب الإجارة أصلا فعليه لا يكون هبة تمام مدة الإجارة ممكنا كما هو واضح .
( 2 ) لو وهب الزوج تمام مدة الباقي بعد العقد أو باقي المدة