المدة ( 1 ) فيجوز ان يهبها بعد العقد تمام المدة ، أو بعد انقضاء مدة من الأجل يهب الباقي من المدة ( 2 ) وفي جواز هبة أول المدة أو وسطها أو آخرها بعد العقد اشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ولا يحتاج في هبة المدة إلى قبولها لأنه لو كان كالإجارة فيكون فسخا وإبراء وان لم يكن معاوضة كما هو الحق فحل لذلك التعهد والالتزام ولا يحتاج إلى القبول على كل حال .
( 2 ) المتقين من الروايات هو هبة تمام المدة بعد العقد كما أن مقتضى إطلاقها هو هبة الباقي بعد مضى مدة منها كل ذلك فيما لو كان الأجل متصلا بالعقد كما لا يخفى .
( 3 ) لو فرضنا انه كان الأجل ثلاثة أشهر كشوال وذي - القعدة وذي الحجة ووهب لها شوالا وبقي الشهران الآخران أو وهب لها ذا القعدة وبقي الشهران بينهما أو وهب بعد العقد شهر ذي الحجة وأبقى الشهرين الآخرين تحت حبالته فهل يصح مثل هذه الهبة أم لا فيه اشكال ووجهه هو انصراف أدلة تشريع البذل والهبة عن ذلك لأنها تدل على أنها بمجرد البذل تحصل المفارقة وفي المقام لا يحصل ذلك لأنه في الفرض الأول يتوقف على انقضاء هذه المدة وهي شوال وانقضاء الشهرين الآخرين وهما ذو القعدة وذو الحجة حق تحصل المفارقة وكذا في الفرض الثاني لا بد أن ينقضي الشهر الأول ثمَّ الثاني الموهوب لها والشهر الثالث حتى تحصل المفارقة وكذا الفرض الثالث لا بد أن ينقضي الشهران الأولان حتى تحصل المفارقة فعلى اى ظهور تلك الأدلة في حصول