شرح
ولكن خصص به ، واما المقام فلا مجال للاستدلال له بالآية الشريفة * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * « 1 » كما لا تدل على المسئلة المتقدمة وهي حصول الملكية بعد العقد اما الثاني فلان الآية المباركة تدل على حصول الملك لها في الجملة اما انه بعد العقد بلا فصل أم معلق على شرط آخر فلا دلالة لها على شيء منهما .
وكذا الأول وهو المقام فإنها تدل على وجوب الأداء اما بلا فصل فلا تدل عليه بل تلائم مع أدائها تدريجا فلا دلالة للآية على شيء ، ولكن الصحيح مع ذلك هو وجوب التسليم عند المطالبة والوجه في ذلك مضافا إلى ما تقدم من قوله عليه السّلام الناس مسلطون على أموالهم ما ورد في خبر عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتزوج المرأة شهرا فتريد منى المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال لا يجوز ان تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك « 2 » هذا هو نسخة معظم الأصحاب كعلم الهدى وغيره وهناك نسخة أخرى بلفظ - يجوز ان يحبس - من دون كلمة لا ولكن لا يوافق ظاهر قوله فخذ منها لأنه ليس في الكلام شيء مؤنث حتى يكون رجوع الضمير اليه مناسبا غير المرأة فلو كان لفظ الدراهم موجودا فيها لكان الضمير راجعا إليها ولكن ليس شيء من ذلك موجودا فحينئذ يرجع الضمير إلى المرأة ويكون ظاهره هو عدم الجواز وعدم سقوط لفظ لا منها فمضمونها ان أخلفتك فخذ من المرأة ما« 1 » سورة النساء ، آية 24
« 2 » وسائل ، باب 27 ، من أبواب المتعة ، ح 1