تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
المسئلة الثالثة عشرة : يجوز للزوج ان يهب مدة الأجل الذي في حبالته في المتعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يجوز ان يهب مدة الأجل في النكاح المنقطع بلا اشكال ولا خلاف من أحد كما في الحدائق بل الإجماع القطعي عليه فان في عقد المنقطع لإطلاق فلذا شرع في مقامه هبة المدة لأجل انه لا يكون ملزما بالعقد والتزويج ، وعلى اي الوجه في ذلك هو الروايات الخاصة الصريحة في ذلك كما في خبر أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثمَّ انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت كيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا « 1 » . ودلالتها على هبة المدة واضحة ، وخبر علي بن رئاب قال كتبت اليه اسئله عن رجل تمتع بامرأة ثمَّ وهب لها أيامها قبل ان يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما يفضي إليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السّلام لا يرجع فجواز هبة المدة جعل الكاتب من المسلمات وسئل عن الرجوع في هبة المدة ، وخبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا« 1 » وسائل ، باب 24 ، من أبواب المتعة ، ح 1