تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الطعام بل يكفى ما يبذل عليه المال ويتراضى به الناس أو تراضيا به ( 1 ) .
المسئلة الثانية عشرة : تملك المهر والأجر في المتعة بمجرد
شرح
تكون بالمشاهدة أو التوصيف وأمثالهما كما هو صريح بعض الأخبار بقوله كف من الحنطة « 1 » وغير ذلك المذكور في الروايات . ( 1 ) المهر كما عليه فتوى معظم الأصحاب ليس له حد محدود وانما يبذل شيئا يكون ممكنا بذل المال بإزائه وهو ما تراضى عليه الناس كما في بعض الروايات « 2 » أو تراضى الزوجان عليه « 3 » كما في بعض آخر ، ولكن الصدوق قد أفتى بمضمون رواية أبي بصير قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء قال حلال وانما يجزى فيه الدرهم فما فوقه « 4 » فتدل على أن أقله الدرهم وأكثره لا حد له ولكن فيه مع أنها ضعيفة السند معارضة مع الروايات الدالة على كفاية كف من البرّ وأمثاله فالجمع بينهما تقتضي ان تحمل هذه الرواية على الأقلية العرفية والعادية بأن العرف لا يرون المهر الا ان يكون درهما أو أكثر أو كفا من طعام ولا يكون دخيلا في صحة العقد هذا المقدار ولذا ما تراضيا عليه أو يتراضى الناس به يكفي في تحقق المهر وانما العرف لا يعطون أقل من الدرهم وبالجملة لا يكون لأقل المهر حد أصلا كما عرفت مفصلا .« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب المتعة ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب المهور ، ح 1 ، وغيره . « 3 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب المتعة ، ح 3 ، 1 « 4 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب المتعة ، ح 3 ، 1
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 217 | السيد عباس المدرسي اليزدي