ولا فرق في الأجر بين العين والمنفعة والحق بلا اشكال ( 1 ) .
المسئلة الحادية عشرة : لا بد في العقد المنقطع ان يكون المهر معلوما عرفا سواء كان بالمشاهدة أو بالوصف أو بالمكيال والوزن
شرح
ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت زوجني فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من لهذه فقام رجل انا يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شيء قال لا فأعادت فأعاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثمَّ أعادت فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه « 1 » .
فيظهر من هذه الرواية انه لا بد وأن يكون المهر من ماله الشخصي ويكون انصراف الإطلاقات إليه نعم يكون الأقوى هو العمل بمقتضى الإطلاقات وجوازه من مال الغير بإذنه الا أن الأحوط ان يكون من ماله المختص به .
( 1 ) لا فرق في المهر بين ان يكون عينا أو منفعة أو حقا لإطلاق الاخبار بل نص بعضها فيه وقد دلت الرواية المتقدمة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بجواز جعل المهر المتعة ، واما الحق فلأجل أنه يبذل في قباله المال فيدخل في ما تراضيا عليه « 2 » ويشمله« 1 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب المهور ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب المتعة ، ح 3