تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
الغير لان يملك البضع هو بنفسه وهذا باطل في المعاوضات فعلى ما ذهبوا اليه من كونها معاوضة يكون العقد المنقطع باطلا كما عرفت مفصلا . اما على الثاني من أن النكاح سواء كان دائميا أو منقطعا ليس من المعاوضة بشيء وليس الا التزويج والتجانس ولا يكون معاوضة حتى يكون في الدائم بيع البضع وفي المنقطع إجارته مدة معينة فإن الانتفاع من البضع من آثار الزوجية وليس حقيقتها فلذا يمكن ان يستمتع بغير الوطي بل تكون الأجرة بمنزلة إحداث الداعي في المقامين فلا معنى لجعلها من المعاوضة بل تكون تمليك البضع امرا مستنكرا في الدين . وبالجملة فإن هذا التعليل باطل من رأس وهو دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض نعم يصح في المعاوضات دون المقام كما لا يخفى ، ذكر صاحب الجواهر ان مقتضى إطلاقات الأخبار جواز جعل الأجرة مال الغير بإذنه ورضاه ، ولكن نقول اما اخبار الأجر المسمى « 1 » فليس في مقام بيان كيفية الأجر حتى يكون له إطلاق نتمسك به بل في مقام بيان مجرد ركنية الأجر . واما الاخبار الأخر ففي بعضها يمكن ادعاء الإطلاق فيها لأنه يقول بكف من الطعام « 2 » سواء كان من نفسك أو من الغير بإذنه وان كان يمكن ادعاء الانصراف فيه إلى مال نفسه المختص به وذلك لما« 1 » وسائل ، باب 17 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب المتعة ، ح 5