والكلب لأن هذه الأشياء لا ماليه لها ولا ملكية ( 1 ) نعم يجوز جعل الأجرة من مال الغير بإذنه على الأقوى وان كان الأحوط ان يجعله من ماله المختص به ( 2 ) .
شرح
لجبر خاطرها بعد عدم ترتب أحكام الدائم على هذا النكاح ، ولذا يكون المهر ركنا في المتعة كما دلت عليه الروايات المتقدمة والروايات الواردة في صيغة المتعة بمضامين مختلفه « 1 » .
( 1 ) يعتبر ان يكون المهر له المالية والملكية كذلك بلا خلاف بل هو المشهور بين الأصحاب والدليل عليه هو انصراف الروايات الواردة في أن يجعل لها مهرا أو اجرا إلى ذلك فان مالا مالية له عقلا أو شرعا من أجل أن مالا مالية له شرعا كما لا مالية له عرفا يكون كما لا مهر له أصلا وهو واضح .
( 2 ) اما جعل المهر من ماله المختص به فهذا مما لا كلام فيه وانما الكلام في ما لو جعل المهر من مال الغير بغير اذنه ونتكلم فيه على المبنيين من أن النكاح المنقطع معاوضة كالإجارة أو انه ليس من المعاوضة كما هو الصحيح ، اما على الأول فنقول قالوا بأنه لو جعل المهر مال الغير بإذنه لا يصح وملخص تعليلهم له هو انه يلزم ان يدخل المعوض في ملك غير من خرج عنه العوض وهذا يوجب بطلان المعاوضة لأن حقيقة المعاوضة هي تبديل المال بالمال بان المال المملوك لزيد يخرج عن ملكه ويدخل في ملك عمرو والمال« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب المتعة .