اليه ( 1 ) .
شرح
عن أبي جعفر عليه السّلام قال سأل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور فقال لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها « 1 » ولا يخفى انه لا يكون شرطا في صحة نكاحها فإنه اما ان يكون من باب النهى عن المنكر فهو عام لجميع المسلمين مع وجود شرائطه ، واما لأجل اختلاط المياه فلا يضر يعد ما ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر « 2 » وانما يكون ظهور هذه الروايات في الإرشاد إلى حفظ سمعته بين الناس بان يقولون إن زوجته بغية فلذا يمنعها منه ، وعلى هذا لا يعتنى بخلاف الصدوق وابن البراج من المنع عن التمتع بالزانية مطلقا أو القول باشتراط صحة العقد على الزانية منعها عن الزنا كما لا يخفى .
( 1 ) أما كراهة تزويج الباكرة مطلقا متعة فلما ورد في خبر ابن البختري وغيره « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها « 4 » فالجمع بين هذه الروايات وما دل على الجواز هو الحمل على الكراهة ، وتوهم كون ذلك فيما لو كان لها أب المستفاد من كلمة الأهل المعلل بها ، فاسد فإن الأهل مطلق يشمل جميع العشيرة نعم يتفرع على ما ذكرنا في ولاية الأب« 1 » وسائل ، باب 12 ، ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، 4
« 2 » وسائل ، باب 58 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء .
« 3 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب المتعة ، ح 11 ، 3
« 4 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب المتعة ، ح 11 ، 3