تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المسئلة العاشرة : يعتبر في صحة عقد المنقطع المهر فيبطل بدونه ( 1 ) كما لا بد ان يكون مالا وملكا فلا يكفى الحشرات لعدم المالية ، ولا يكفى الطير في الهواء لعدم الملكية ولا الخمر والخنزير
شرح
والجد انه لو كان له أب يكون شريكا لها في الولاية ولا بد له من الاذن والا يكون التزويج باطلا من دون اذنه نعم على القول بعدم اشتراك الأب في الولاية فيصح مطلقا . واما الوطي لو تزوجها اى الباكرة فلمرسلة أبي سعيد القماط قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فافعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فان رضيت قال وان رضيت فإنه عار على الابكار « 1 » ونحوه غيره « 2 » . ( 1 ) يعتبر في المتعة المهر ويبطل بدونه وذلك مضافا إلى الإجماع المنقول مستفيضا ، ورد فيه رواية وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى « 3 » وغيرها « 4 » وقد أيده صاحب الجواهر بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام فإنهن مستأجرات « 5 » وبقول أبى جعفر عليه السّلام وانما هي مستأجرة « 6 » بتقريب أنه يكون كالإجارة معاوضة حقيقية فإنه كما« 1 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب المتعة ، 7 ، 1 « 2 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب المتعة ، 2 « 3 » وسائل ، باب 17 ، من أبواب المتعة ، ح 1 ، 3 « 4 » وسائل ، باب 17 ، من أبواب المتعة ، ح 2 « 5 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب المتعة ، ح ، 2 « 6 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب المتعة ، ح ، 4