تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
الروايات المستفيضة « 1 » . واما قوله تعالى * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ ) * « 2 » فالمراد منها هو الزنا لا التزويج والنكاح بالعقد ، واما كراهة التزويج من الزانية مضافا إلى ما تقدم من استحباب اختيار العفيفة في بطنها وفرجها والزانية لا تكون عفيفة في بطنها وفرجها . ورد فيها روايات خاصه كخبر محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة قال نعم إذا كانت عارفة - إلى أن قال - وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فما البغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة « 3 » وخبر محمد بن الفضيل « 4 » ومقتضى الجمع بين هذه الروايات وأدلة الجواز هو الحمل على الكراهة نعم كما في المتن يكره خصوصا النكاح الدائم وذلك بمقتضى الجمع بين الروايات الدالة على الكراهة وما ورد عنهم عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس وان كان التزويج الأخر فليحصن بابه « 5 » ويراد منه الدائم ، وعلى اى حال لو تزوج الزانية يستحب له ان يمنعها من الزنا لخبر زرارة« 1 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب المتعة . « 2 » سورة نور ، آية 3 « 3 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب المتعة ، ح 3 ، 4 « 4 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب المتعة ، ح 3 ، 4 « 5 » وسائل ، باب 9 ، من أبواب المتعة ، ح 1
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 207 | السيد عباس المدرسي اليزدي