تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
العقد ( 1 ) كما يكره أصل التمتع بالمرأة التي تكون من الاشراف ( 2 ) ويكره أيضا نكاح الزانية لا سيما دائميا وان كان يجوز نكاحها مطلقا دائميا ومنقطعا نعم لو زوجها يستحب له ان يمنعها من الزنا ( 3 ) ويكره ان يتزوج الباكرة منقطعا سواء كان لها أب أم لا ، كما يكره الاستمتاع بالوطي إذا تزوجها وان رغبت
شرح
( 1 ) اما بعد وقوع العقد فيكره السؤال عن حالها مطلقا لخبر فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت انى تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشتت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال ولم فتشت « 1 » ومرسلة مهران بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ولم سألها « 2 » وخبر أبان بن تغلب قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انى أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها « 3 » ودلالة هذه الروايات على عدم السؤال واضحة والعواهر اى الفواجر . ( 2 ) ويكره التمتع بالإشراف وذلك لما ورد في المرسل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها « 4 » المحمولة على المرأة التي من الاشراف بمقتضى التوفيق العرفي بينها وبينما دل على استحباب أن تكون عفيفة . ( 3 ) أما أصل جواز نكاح الزانية فمسلم وقد ورد في جوازه« 1 » وسائل باب 10 من أبواب المتعة ، ح 3 ، 4 ، 1 « 2 » وسائل باب 10 من أبواب المتعة ، ح 3 ، 4 ، 1 « 3 » وسائل باب 10 من أبواب المتعة ، ح 3 ، 4 ، 1 « 4 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب المتعة ، ح 4