تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
يستحب السؤال عن حالها عن الغير ان كانت المرأة نوعيا أو شخصيا متهمة لكن قبل العقد ولا يكون شرطا في صحة نكاحها ، واما لو لم تكن متهمة لا نوعيا ولا شخصيا فلا يستحب السؤال عن حالها ( 1 ) ويكره السؤال عن حالها بعد وقوع
شرح
يقول * ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) * « 1 » فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك « 2 » . ( 1 ) أما أصل السؤال عن حالها ان كانت متهمة نوعيا أو شخصيا فلما ورد من خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن المتعة ، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن « 3 » حيث يستفاد منها السؤال عن الغير والا لو اعترفت هي نفسها أولا فلا يفيد ولا يجدي لا سيما لو كانت متهمة ، نعم لو لم يسأل لا يضر بصحة العقد وذلك بمقتضى الإطلاقات الدالة على الجواز مطلقا وحمل فعل المسلم على الصحة وبمقتضى ذيل بعض الروايات بأنهن مصدقات في فروجهن وبطونهن « 4 » نعم لو لم تكن متهمة كذلك لا يستحب السؤال عنها لخبر الأشعري قال قلت للرضا عليه السّلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا فقال وما عليه أرأيت لو سألها البينة أكان يجد من يشهد ان ليس لها زوج « 5 » فبمقتضى التوفيق العرفي تحمل على كونها غير متهمة .« 1 » سورة المؤمنون ، آية 5 « 2 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب المتعة ، ح 2 ، 1 « 3 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب المتعة ، ح 2 ، 1 « 4 » وسائل ، باب 10 ، من أبواب المتعة ، ح 1 ، 5 « 5 » وسائل ، باب 10 ، من أبواب المتعة ، ح 1 ، 5