وتقر بالأئمة الاثني عشر سلام اللَّه عليهم ( 1 ) وأن تكون عفيفة ( 2 )
و
شرح
قوله تعالى * ( ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) * « 1 » وإطلاق الآية المباركة * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * « 2 » فان لفظ الكوافر مطلق سواء كان رجلا أم امرأة واما الآية الواردة في سورة المائدة « 3 » لو فرض تخصيص هذه الآيات بها انما يخصص بالمحصنات لا بالمحصنين كما لا يخفى .
( 1 ) اما استحباب كونها مؤمنة فلخبر التفليسي عن الرضا عليه السّلام يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى « 4 » وخبر محمد بن العيص قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة قلنا فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وان أبت ان ترض بقولك فدعها « 5 » وغيرهما مما دلت على الاستحباب والرجحان ، والمراد من العارفة اى عارفة بالولاية .
( 2 ) ويستحب أن تكون عفيفة ولو لم يكن نص فيها لكنا نحكم برجحان العفيفة بالأولوية لأن المستفاد من مذاق الشرع ان من تحفظ فرجها وبطنها من الحرام هي أولى بالتزويج ، لكن ورد النص فيها أيضا وهو خبر أبي سارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنها يعني المتعة فقال لي حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان اللَّه عز وجل« 1 » سورة البقرة ، آية 221
« 2 » سورة الممتحنة ، آية 10
« 3 » سورة المائدة ، آية 5
« 4 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب المتعة ح 3
« 5 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب المتعة ح 1