تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المسئلة الثامنة : يجوز تزويج الرجل الحرّ الأمة المملوكة على كراهيّة وترتفع كراهته بما لم يكن له طولا وله الاحتياج إلى التزويج
شرح
في الآخرة فكما انه لا يترتب الأثر على اعمال الكفار في الآخرة كذلك لا يترتب الأثر على أعمالهم في الآخرة وليست في مقام ترتيب الآثار الدنيوية ، مع أنها تكون معارضة مع أدلة الجواز « 1 » كما لا يخفى . ومنها ما ورد بأنه من يريد تزويجه لا بد ان ينظر في خلقه ودينه « 2 » وفيه ان غاية ما يستفاد منها هو الاستحباب دون ان يكون معتبرا في صحته ، مع أنه أردفه بالخلق وهو لا يعتبر في الكفوية وصحة العقد أصلا . وحاصل الكلام ان الايمان المذكور في الروايات يراد به الإسلام دون الايمان بالمعنى الأخص فإن استعماله فيه يكون من الشايعات الجديدة ومن المجعولات المتأخرة فهذه الروايات لا تدل على عدم الجواز مع صرف النظر عن معارضتها بالروايات المتواترة الدالة على الجواز « 3 » وما دل على جواز نكاح المستضعفين « 4 » وما دل على أن من قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يحقن به الدم ويجوز معه النكاح « 5 » ويشهد لذلك« 1 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 11 « 2 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ، 2 « 3 » وسائل باب 26 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 وغير ذلك « 4 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 ، 3 ، 8 « 5 » كافي ، جلد 2 ، صفحة 25 ، 26