تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
الأخص ، مع أنه لم ينسب إلى أحد من القدماء على أنه ليس كفو المؤمنة المسلم ولا يجوز تزويجها به فكيف بالشهرة وادعاء الإجماع عليه ، نعم يمكن أن تكون الشهرة بين المتأخرين الذي اختلفوا فيه ويمكن ادعاء عدم الخلاف بين المتقدمين في عدم اشتراط الايمان . واستدل على عدم جوازه بجملة من الروايات منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه « 1 » وبمثلها ورد بإسناد آخر ، ولكن لا نعلم المراد من الشكاك هل النواصب فلا يجوز ذلك مطلقا لا أخذ المرأة منهم ولا إعطاؤها لهم أو المراد منه البله فيجوز مطلقا فهذه الرواية مجملة ، مع أن ما علله لا يكون علة للحكم الكلى بل يكون حكمه فإنه غالبا يتمشى الولد على طريق أمه ويتأدب منها ويتخذ الدين عنها فتحمل على الكراهة . ومنها ما ورد في المخالف بأنه كافر « 2 » كما علل في النواصب بأنهم كفار « 3 » فلا تنكحوهم فتدل على أن المخالف في حكم الكفار فكما لا تعطى المؤمنة للكفار كذلك لا تتزوج من المخالف ، ولكن فيه ان هذه الروايات لا يمكن العمل بظاهرها بل المراد منها هو انهم كفار« 1 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب حد المرتد ، ح 13 / 14 / 18 19 / 21 / 23 / 24 / 25 / 27 / 28 / 29 / 38 / 43 / 44 / 48 / 49 وباب 10 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 15 « 3 » وسائل ، باب 11 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 11
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 201 | السيد عباس المدرسي اليزدي