تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ومنتحلا اليه للإقرار بنبوة نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله والقرآن ولكن دخل في الكفار ، والدليل على عدم جواز نكاح الناصبية هو الإجماع بقسميه والروايات الواردة فيها كادت أن تكون متواترة بل هي متواترة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال دخل رجل على علي بن الحسين عليه السّلام فقال ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السّلام فان سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك قال نعم قال إذا كان حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه « 1 » ، وفي نفس الباب روايات كثيرة لا يتزوج المؤمن الناصبة « 2 » . والحكم واضح مما لا ريب فيه . الجهة الثالثة : الناصب هو من له العداوة والبغضاء لأهل البيت عليه السّلام وكفره لأجل بغضه لهم عليهم السّلام وإنكاره الضروري من ضروريات الدين وهو مودة ذي القربى ، ولا يعتبران يتخذ ذلك دينا لإطلاق الناصب على كل من أظهر البغض والعداوة لأهل البيت عليهم السّلام سواء اتخذه دينا أم لا ولا ينصرف ظهوره إلى الأول بل يطلق الناصب على ما كان عدوا لهم ولو كان ذلك لأجل الحسادة والبخل وغيرهما من الأغراض الشخصية . تنبيه وهو ان قيده جمع بأنه لا بد ان يكون معلنا بالنصب« 1 » وسائل ، باب 10 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 6 « 2 » وسائل ، باب 10 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 6