فلو كانت الزوجة مؤمنة فيجوز تزويجها للمسلم ولو لم يكن مؤمنا ( 1 ) .
شرح
والعداوة لكن ليس الأمر كذلك ولا يعتبر ذلك فلو كان المراد من الإعلان هو كونه معروفا بذلك فصحيح ولكن لا يختص بذلك فلو علم به ولو من طريق خاص كونه ناصبيا فأيضا يثبت حكمه فان في لفظ الناصبي إطلاقا لان النصب أمر قلبي فإن وجد مظهر إله يترتب عليه حكمه والمعروفية التي ذكرها في بعض الروايات هو مظهرية عقيدته وابرازها إلى الخارج ولو تأملت في الروايات بظهر لك صحة جميع ما ذكرنا .
( 1 ) قد حكى شهرة المتقدمين على اعتبار كون الزوج أيضا لا بد ان يكون مؤمنا ان كانت الزوجة مؤمنة لان كفوها المؤمن بل على ما حكى عن الرياض بأنه قد ادعى الإجماع عليه في الخلاف والمبسوط والسرائر والسلار والغنية ، ولكن لو تأملنا إلى كلمات هؤلاء العلماء صدرا وذيلا لا يستفاد منها ذلك لأنه لو كان النكاح مثلا مقيدا بقيود أحدها الايمان وأخرى إمكان القيام بالنفقة وأمثال ذلك وكان هذان القيدان مثلا متفقا عليها عند الموافق والمخالف فيقولون بان هذين القيدين مجمع عليهما يعنى بيننا وبين العامة .
واما القيد الزائد عليه الذي قيده العامة كالشافعي لا بد لهم من الإثبات بالدليل ، فالمقام أيضا كذلك فإنه ليس مرادهم من الإجماع الإجماع المصطلح بل المراد ما ذكرناه مجمع عليه عند العامة والخاصة اما غيره فلا بد من إثباته وفي كلامهم قيد المؤمنة ولكن مرادهم من المؤمنة كما في الآيات والاخبار هي المسلمة دون الايمان بالمعنى