تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو فرضنا أنه أسلم الزوج وتحته امرأتان متعة إحداهما العمة أو الخالة والأخرى بنت أخيها أو بنت أختها وكانتا كتابيتين فلو أجازت العمة نكاح بنت أخيها أو الخالة نكاح بنت أختها ولو حين كفرها فيلزمان معا وان لم تجزأ ذلك فيكون الزوج مخيرا بين إبقاء عقد العمة أو الخالة أو بنت أخيها أو بنت أختها ، كما لو أسلم الزوج وكان عنده متعة حرة وأمه وكانتا كتابيتين فيقف صحة استدامة عقد الأمة على إجازة الحرة فإن لم تجز فتبطل عقد الأمة ( 1 ) .
المسئلة السابعة : يجوز للمسلم نكاح المسلمة بجميع فرقها ما عدا النواصب فان الناصبية لا يجوز نكاحها والناصب هو الذي له العداوة والبغض لأهل البيت عليهم السّلام ولو لم يتخذه دينا وكان مجرد البغض والعداوة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والأمر فيه واضح لأجل تقديم حق الحرة ، ولا يخفى ان ذلك على القول بعدم اشتراط نكاح الأمة بعدم الطول والمشقة ، واما لو قلنا به فيبطل مطلقا عقد الأمة نعم على القول باشتراطه بهما ابتداء دون استدامة يصح ما ذكرناه في المتن . ( 2 ) في المسئلة جهات من الكلام ، الجهة الأولى في جواز نكاح المسلمة بجميع فرقها فإنه مما لا اشكال فيه لكونها كفوا له والإجماع القطعي منقولا ومحصلا قام على أن كفوا المسلم هي المسلمة ولا يشترط الايمان كما لا يخفى ، والمسئلة مما لا خلاف فيه الا من سلار وهو أيضا غير معلوم . الجهة الثانية : ان الناصب ليس بكفو للمسلم ولو يكون مسلما