ما لم تكن مدخولا بها ، ولو كانت مدخولا بها فتصبر حتى تنقضي العدة والأجل ، فإن أسلم فهو أحق بها ، وان انقضت العدة والأجل ولم يسلم الزوج فينكشف عن بينونته من حينه . ) *
ولو انقضت العدة دون الأجل فأيضا لا يبقى لرجوعه أحقية ويكشف عن بينونتها من حينه عند انقضاء العدة ، وان انقضى الأجل دون العدة فلا يكون أيضا أحق بها في العدة لأنه لم يبق محل للرجوع ( 1 ) . ) *
واما لو كانت الزوجة كتابيه والزوج مشرك أو كتابي وأسلم الزوج فلا يبان منه الزوجة بل تبقى الزوجة على زوجيتها ومتعتها ( 2 ) . ) *
كما لو كان الزوج مشركا أو كتابيا وله عشر زوجات منقطعة كتابية وأسلم الزوج فلا تبان اى منها لأن المنقطعة تجوز بلا نهاية ( 3 ) واما لو كانت الزوجة مشركة وأسلم الزوج سواء كان كتابيا أم مشركا فتبان منه الزوجة ان كانت غير مدخول بها وان كانت مدخولا بها فكالفرع المتقدم من كون الزوج مشركا بفروضه من حيث الحكم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ولا خلاف فيه بينهم ، والحكم مضافا إلى أنه مطابق للقاعدة تكون مقتضى الروايات أيضا كما بينها الأصحاب في النكاح الدائم وقد تقدم فلا نعيد .
( 2 ) والأمر فيه واضح لأنه يجوز تزويج الكتابية ابتداء فكيف باستدامته كما تقدم مفصلا .
( 3 ) قدم ذلك في كتاب النكاح وانه هو المستفاد من الروايات فراجع .
( 4 ) شرح السابق .