تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ويثبت كونها كتابيه بالعلم الوجداني والتواتر والشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين ان كان من سماع الآثار وبالإقرار به ( 1 ) .
المسئلة الخامسة : لو حاضت الكتابية فله الاستمتاعات الأخر غير الوطي ( 2 ) .
شرح
شيء ، وعلى اى لا بد في الموارد الخاصة من حصول العلم بأنهم من أي طائفة هل من الكتابية أم من المشركة غير أهل الكتاب ، وكذا الصائبة الذين يجعلون بينهم مع اللَّه متوسطا روحانيّا وهو الكواكب السبعة ، ومنهم من يعتقد بأنها مليكة إلى غير ذلك . وبالجملة لسنا في تحقيق مصاديق هذه الضابطة وان اى هؤلاء وغيرهم من أي فرقة هل من اليهود أم من النصارى أم من المشركين غير أهل الكتاب فالمدار على حصول العلم بكونه من مصاديقه فان حصل انه مصداق اليهود أو النصارى فهو والا فلا يجوز مناكحته . ( 1 ) لا يخفى انه يثبت كونها كتابيه بما يثبت غيرها من الأمور من العلم الوجداني فان حجيته ذاتية والتواتر فإنه أيضا يحصل منه العلم وتكون حجيته ذاتية والشياع المفيد للعلم أيضا كذلك وبالبنية وهي شهادة عدلين المسلم حجيتها ، وبالإقرار به لان كونها كتابية أمر قلبي لا يعرف ولا يعلم الا من قبلها فتقبل إقرارها بها لما يترتب عليها وما هو مترتب لها . ( 2 ) لا يخفى انه ليس من شرائط النكاح الاستمتاع بالوطئ بل مطلق الاستمتاع منها ، ويبتني الاستمتاع بالوطي في حال الحيض على مسئلة أخرى وهي انه في المسلمة أيضا لو كان الزوجان اعتقادهما مختلفا بحسب التقليد والاجتهاد كما لو كانت اعتقادها كفاية سبع