تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
ان يتزوج اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به يعني متعه « 1 » وقد ثبت في محله انه لو كان مائة خبر في مقام الإطلاق وخبر واحد في مقام الشرح والبيان والتقييد ليكون هذا الخبر الواحد حاكما على جميع المطلقات وخبر زرارة يكون مقيدا بالمتعة وكان فيحد نفسه لولا المانع موجبا لتقييد المطلقات ، الا انه ضعيف السند ومضطرب الدلالة لأن دلالته تتم ان كان كلمة يعنى من الامام فيكون شرحا لتلك المطلقات اما لو كان من الراوي كما هو المحتمل وان الراوي يبين ان مورد الرواية هي المتعة وقول الإمام لا انه من الامام فلا تدل على عموم الحكم في جميع الأخبار ، فتحصل ان الروايات الدالة على الجواز تكون قوية عندنا فان بعضها نص في ذلك وبعضها يجعل جوازها امرا مسلما وأمثال ذلك فتدبر فيها . ثمَّ ان البحث في أنه يجب عليه النهى عن أكل لحم الخنزير والخمر كما هو مفاد بعض الروايات ، أو يجب عليه الرجم كما هو مفاد بعضها الآخر لا ربط بأصل الحكم وما هو متفق عليه وهو جوازه مطلقا ولا تعارضها الروايات الواردة في المتعة كما عرفت ، فعليه لا يتم قول المشهور بل الأكثر في التفصيل بين المتعة والدائم ومن المعلوم« 1 » هكذا في الجواهر ولكن في الوسائل ، باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 2 وباب 13 ، من أبواب المتعة ، ح 2 ، هكذا لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعه وعنده امرأة ، وليس فيها لفظ يعني متعة وانما كلمة يعني متعة في الرواية أخرى بعد هذه الرواية في باب المتعة ، وعلى اى لا يضر لأن العمدة ضعف سند الرواية .