تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
ذهبت وإذا حاضت ثلث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلب للأزواج قلت فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله قال نعم « 1 » كما تدل بعضها على تأديبه بالسوط كخبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال يفرق بينهما قال قلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول « 2 » . وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما قال كيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به « 3 » . ومنها ما تدل على أنه كان نسوة من أهل الكتاب زوجة لبعض أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كخبر أبى مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو قال نعم قد كانت تحت طلحة يهودية « 4 » وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال« 1 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 9 ؟ ؟ ؟ ، من أبواب حد الزنا ، ح 1 « 3 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 4 « 4 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 3