تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
لا بأس به اما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد اللَّه يهودية على عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « 1 » . ومنها ما وردت في نكاح المتعة كمرسلة ابن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة « 2 » . وخبر الأشعري قال سئلته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا قال قلت فالمجوسية قال اما المجوسية فلا « 3 » . وخبر الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السّلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منها « 4 » . وهذه الأخبار الواردة في المتعة لا تنافى لها مع الأخبار المطلقة الدالة على تزويج اليهودية والنصرانية مطلقا لما ثبت في محله في الأصول من أنه لو وردت طائفتان من الاخبار وكانتا مثبتين للحكم فيعمل بهما معا ما لم يعلم وحدة المطلوب وهو العلم بوحدة الحكم فعليه تكون هذه الأخبار مؤيدة لتلك الروايات المطلقة ويكون كأكرم العلماء وأكرم السادات فلا تنافى بينهما مضافا إلى أنه ليس في الاسم واللقب مفهوم أصلا ، نعم في خبر زرارة قال سمعته يقول لا بأس« 1 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 4 « 2 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 « 3 » وسائل ، باب 13 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 4 » وسائل ، باب 7 ، من أبواب المتعة ، ح 3