تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
فقال نكاحهما أحب إلى من نكاح الناصبية « 1 » وما أحب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده أو ينصره « 2 » أيضا دلالتها واضحة على الكراهة ومنشأها . ومنها ما دل على عدم جواز تزويجهما على المسلمة وإلا فأصل جواز تزويجهما مسلم ولكن وانما لا يجوز تزويجهما على المسلمة وان تصير ضرتها كموثقة سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية « 3 » . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة « 4 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعه وغير متعه « 5 » وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية فقال ان أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج قلت فإنه تتزوج عليهما أمة قال لا يصلح ان يتزوج ثلث إماء فإن تتزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثمَّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شائت ان تقيم بعد معه أقامت وان شائب ان مذهب إلى أهلها« 1 » وسائل ، باب 10 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 10 « 2 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 5 « 3 » وسائل ، باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2 ، 1 ، 5 « 4 » وسائل ، باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2 ، 1 ، 5 « 5 » وسائل ، باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2 ، 1 ، 5