تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
بالأولى أم بعده ومقتضى القاعدة وهو لزوم التخصيص بان تخصص الآيتان بآية المائدة وذلك لأجل ان التخصيص أولى وشائع في الأحكام الشرعية دون النسخ فالنتيجة أيضا بعد التخصيص هو جواز نكاح الكتابية مطلقا ، مضافا إلى أنه يمكن ان يقال إن الأخبار الدالة على نسخ الآيتين بالمائدة لها ترجيح على تلك الأخبار لأنها أخبار مستفيضة بل ادعى التواتر فيها ، وموافقة للسنة وهي الأخبار الدالة على الجواز فنذكر جملة منها وهي على طوائف منها ما يكون السؤال عن نفس تزويج اليهودية والنصرانية وتدل على كراهته إن أمكن له المسلمة كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى قال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة « 1 » أي في تزويجه إياها غضاضة اى حزازة وكراهة . وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة « 2 » ودلالة لا ينبغي على الكراهة واضحة . ومنها ما تدل على كراهة تزويجهما إرشادا إلى مخافة تهود الولد أو تنصره كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئله أبى وانا اسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية« 1 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 2