تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
المسئلة الثالثة : لا يجوز للمسلم نكاح الكافرات والمشركات دائميا ومتعة عدا أهل الكتاب ( 1 ) فإنه يجوز ابتداء نكاح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى على كراهة ( 2 ) دائما ومتعة .
شرح
الهبة والتمليك وأمثاله لأن الاعراض والنفوس لا بد فيها من الاحتياط والاقتصار فيها على الألفاظ الواردة من الشرع ، خلافا للسيد المرتضى قدس سره فإنه قال في تحليل الأمة بأنه يقع بلفظ أبحت مع أنه عقد منقطع فكذلك نفس عقد المنقطع يقع بلفظ أبحت وأمثاله ، وفيه ان التحليل هو إباحة المنفعة كإباحة منفعة الحمار والفرس ونحوهما بخلاف باب النكاح فإنه يحتاج إلى لفظ مخصوص ولا يكتفى بهذه المجازات البعيدة أو القريبة . بقي الكلام في الفروعات الأخر من لزوم تقدم الإيجاب على القبول وعدمه والعربية في الصيغة وأمثالهما ولا بد من المراجعة فيها إلى كتاب النكاح فلا نعيدها . ( 1 ) قام الإجماع من المسلمين على عدم جواز نكاح الكافرات من غير أهل الكتاب سواء كان الكفر من أجل الشرك باللَّه كالاهرمن وكعابد الأصنام وأمثالهما ، أو عزل اللَّه عن الأمور كعبدة الشمس والقمر والبقر وأمثال ذلك ، أو ينكر الإله من رأس كالطبيعيين فان الكافرة بجميع أصنافها غير أهل الكتاب لا يجوز نكاحها بلا اشكال ولا خلاف وليست بكفو للمسلم . ( 2 ) في الفرع جهتان من الكلام الجهة الأولى في جواز نكاح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والصحيح عندنا جواز نكاح أهل الكتاب متعة ودائما وفيه أقوال ستة جواز النكاح مطلقا سواء كان اختيارا