تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وإيجابه بلفظ أنكحت وزوجت ومتعت والقبول بلفظ قبلت وأمثاله مما يدل عليه فلو قالت أنكحتك متعة صح بلا إشكال اما لو قالت آجرتك أو وهبتك أو أعرتك أو ملكتك نفسي وأمثال ذلك لم يقع على
شرح
فقال عمر لولا على لهلك عمر « 1 » . ولا يخفى ان الرواية الأولى لم يذكر فيها انه عليه السّلام كان في المجلس ولكن الظاهر أنهما قضية واحدة وعلى اى قد وجه المحدث الكاشاني الرواية بتوجيه حسن وتوضيح ذلك هو ان المقام شبيه ما ورد في حديث الرفع بأنه حلف رجل مكرها على الطلاق والانعتاق فقال عليه السّلام رفع ما استكرهوا عليه « 2 » وان الطلاق والعتق لم يقعا وذلك مماشاة مع العامة فإنهم قائلون بارتفاع الحكم عند الإكراه وهذا أيضا كان مكرها فيرفع الحكم عنه بعدم وقوعهما وانما يقعان عندهم في حال الاختيار ولكن عندنا لا يقعان بالحلف حتى في حال الاختيار فكان الحكم مماشاة معهم فكذلك المقام ففي الواقع كان العقد صحيحا على وجه الانقطاع ولكن أمير المؤمنين عليه السّلام قال إنه زناء ولكن قد ارتفع العقوبة الدنيوية والأخروية عن المكره كما استفدناه عن حديث الرفع ولا تحريم لها لأنها كانت مضطرة ولم تكن باغية ولا عادية فلا شيء عليها وذكر عليه السّلام سرا للحسن والحسين عليهما السّلام إلى أن انتهى إلى الصادق عليه« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب حد الزنا ، ح 7 « 2 » وسائل ، باب 12 ، من أبواب كتاب الايمان ، ح 10 بمضمونه .
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 169 | السيد عباس المدرسي اليزدي