الأحوط ( 1 ) .
شرح
السّلام أنه قال تزويج ورب الكعبة فلما ثبت كونه نكاحا منقطعا ولم يكن في البين إلا التراضي ولم يكن الا اللفظ الدال على التمكين منها فلذا قال صاحب الوافي انما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح ، ولكن فيه ان هذا كما ذكرنا توجيه وجيه لكن الإجماع قائم على أنه يحتاج إلى الإيجاب والقبول فلا بد حينئذ اما من طرح الرواية أو القول بان الامام عليه السّلام كان يعلم بعلم الإمامة بان النكاح وقع على الوجه الصحيح فلذا تكون الرواية مجمله ولا يمكن التمسك بها .
( 1 ) في هذا الفرع أيضا جهتان من الكلام الجهة الأولى لا إشكال في وقوع عقد المتعة بلفظ أنكحت وزوجت فإنهما مشتقان من لفظ * ( فَانْكِحُوا ) * « 1 » و * ( زَوَّجْناكَها ) * « 2 » الواردة في الآيات والاخبار وهما بالفارسية زناشويى ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع الا بذكر الأجل في الثاني دون الأول ، واما لفظ متعت فإنه صريح في المنقطع ومعناه التمتع في مدة معينة ، واما القبول فأيضا بلفظ قبلت وأمثاله فأيضا مما لا شبهه فيه ولا شك يعتريه ، ولو قال أنكحتك متعة فيصح بلا شك ويكون ذكر القيد تأكيدا له كما هو واضح .
الجهة الثانية : ان الإيجاب لا يقع بلفظ الإجارة والعارية
و« 1 » سورة النساء ، الآية 22
« 2 » سورة الأحزاب ، الآية 37