المسئلة الثانية : يعتبر في عقد التمتع صيغة مخصوصة كالدائم فلا يقع برضا الطرفين مع لفظ دال على النكاح من دون عقد وصيغه ( 1 )
شرح
يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه « 1 » .
وهذه الروايات تدل على كراهتها ان كان مستغنيا عنها بل لو كان ذلك موجبا لاتهامه فيكره أيضا للتقية كما تشعر به الرواية الأخيرة من حمل ذلك على صالحي إخوانه باتهامه بفعل المحرم .
الجهة الرابعة قد يتصف نكاح المتعة بالحرمة فيما يستلزم قتل النفس أو هتك العرض فإنه يكون محرما كما في خبر عمار قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول على وأخاف ان تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر « 2 » ومن ذلك تعرف عدم التعارض بين الأخبار الواردة كما لا يخفى .
الجهة الخامسة ، قد تجب المتعة فيما لو يقع في المحرم بدونها ولا يتمكن من الزوجة الدائمة فلا محاله تتصف بالوجوب .
( 1 ) في الفرع جهتان من الكلام الجهة الأولى في اعتبار العقد في نكاح المتعة وذلك للإجماع المنقول باعتبار اللفظ في العقود اللازمة والإجماع المنقول بالخصوص في عقد النكاح من أنه يحتاج إلى اللفظ ولا يقع معاطاة .
الجهة الثانية : لا تقع المتعة بمجرد رضا الطرفين مع لفظ دال« 1 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب المتعة ، ح 3
« 2 » وسائل ، باب 5 ، من أبواب المتعة ، ح 5