تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
الأرض المفتوحة عنوة التي ملك للمسلمين . الثالث كما عن بعض الأعيان ان يكون المراد منها حصته من الشجر والزرع بحيث لو أراد بيعها كان قابلا لتسليمها إلى المشترى وهذا نظير ما عن الميرزا الشيرازي الصغير الميرزا محمد تقي من أن ذمة الطلاب لا تكون كغير الطلاب من الذمم بل تكون ذمتهم أضيق فمن كان استفادته في السنة خمسة توأمين يقدر على قرض خمس توأمين لا أزيد من ذلك ، ولكن ذكرنا في محله ان ذممهم كذمم غيرهم يقدرون على الدين كلما أرادوا ، هذه بعض الأخبار الدالة على عدم جواز البيع . الجهة الخامسة في أنه بعد عدم ملكيته للمحيي والزارع فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب لا ينبغي الريب في ثبوت حق الاختصاص له ، وهذا الكلام مجمل لا بد من بيانه فنقول ان كان المراد انه يثبت بإنبات الشجر والزرع حق الاختصاص بمعنى انه لا يجوز لأحد مزاحمته كما لا يجوز مزاحمة من سبق إلى الأوقاف العامة كالمسجد وغيره فهذا مسلم ، وان كان المراد انه يثبت له حق يكون في الرتبة اللاحقة عن الملكية بحيث يصح بيعه وصلحه وأمثال ذلك فهذا محل اشكال ذهب بعض الأعيان في حاشيته على المكاسب انه لا يثبت أزيد من حق الاختصاص الذي لا يجوز لأحد مزاحمته ، ان قلت إن ذلك تابع لما عاهد عليه ولى المسلمين فإن كان المعاهد عليه على حق الاختصاص الذي لا يجوز مزاحمته عليه فلا يصح الصلح عليه وان صالح على حق الاختصاص الذي يجوز الصلح عليه فيجوز ذلك ، قلت لأن ؟ ؟ ؟ ولي المسلمين لا يكون