تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
يروي إلا عن ثقة فتكون الرواية موثقه ، وان ناقشوا في ذلك بأنه روى في موارد عن غير الثقة ، ولكن نقول بما انه موثق عنده فيكفي ذلك فان خبر الموثوق الصدور حجة عندنا كما عليه الآخوند الخراساني قدس سره فعلى اى حال الرواية معتبرة ، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال عليه السّلام ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين ، كان السؤال عن شراء أرض الخراج كما عرفت فالإمام أنكر عليه ووبخه بأنه من يبيع ذلك هذا ملك للمسلمين أو حق للمسلمين أو على المختار ملك للزعامة لتقوية الإسلام ، ولكن السائل تخيل ان الامام يقول إن هذه الأراضي بطولها وعرضها من يقدر على بيعها فقال ، قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ثمَّ قال لا بأس يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه . فالمراد من الحق الذي يجوز بيعه يكون هو الشجر والزرع الذي اقامه في الأرض فكأنه قال لا يجوز بيع الأرض ولكن يجوز بيع الحق وهو تلك الأشجار فسئل الامام عليه السّلام من يعطى الخراج قال الثاني قال عليه السّلام لا بأس هكذا تستفاد من الرواية انه لا يجوز بيع الأرض ويجوز بيع الحق وهو الأشجار والزرع ، ان قلت إن السائل في قوله يبيعها الذي في يده سئل عن أن الذي في يده الأرض يبيعها والامام لم يرد ( ع ) عنه بأنه لا يجوز ذلك وانما سئل عن أن الخراج يصير إلى من فلذا يكشف عن جواز بيعها عند وضع اليد عليها والجواب عنه ان الرواية لا بد من ضم صدرها إلى ذيلها حتى نرى ما يستفاد منها وتدل بعد ضمهما وجعلهما امرا واحدا على المنع