تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصابهم على قدر ما صالحهم عليه ، وهذه تدل على أن المحيى يكون كسائر العمال ليس ربا ومالكا ، لكن هذه الفقرة تدل على أن العشر قبل الحق والروايات الأخر « 1 » بل الإجماع قائم على أن العشر بعد إعطاء حق الخراج فتكون هذه الفقرة مجمله وحينئذ غاية ذلك أنه لم تفهم هذه الفقرة من الرواية واما الفقرة الأولى فدلالتها واضحة . ومنها رواية أبي الربيع الشامي وهو والراوي عنه ولو لم يوثق في كتب الرجال لكن في سند الرواية حسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع ولا ينقل الا عن ثقة وموثق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين « 2 » وظهورها في عدم جواز الشراء مسلم ، والذمة لها احتمالات ثلث الأول ان يكون المراد ان الزرع وإنبات الشجر ان كان بإذن الإمام يجوز بيعه وان لم يكن بإذنه فلا يجوز وذلك بان كان الأرض تحت يده بإذن الإمام فيجوز بيع ذلك الشجر والا فلا ، وفيه ان الزرع للزارع حتى لو كان إحياؤه بغير اذن الامام فيكون زرعه وشجره له ولو كان غاصبا . الثاني ان يكون المراد منها أرض الذمة إلى الأرض التي صولح عليها الكفار على أن يعطوا الخراج فإنها ملك لهم ويجوز بيعها دون« 1 » وسائل باب 18 من أبواب المزارعة وغيره باب 72 من جهاد العدو . « 2 » وسائل باب 21 ، من أبواب عقد البيع ح 5