تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
يصيرا حقّ بها ، ومنها اى مما استدل على الاذن العام ما دل على التحليل للشيعة بأنه أحللنا لشيعتنا « 1 » فتكون الأراضي المفتوحة عنوة حلالا ومباحة للشيعة ، وفيه ان كان المراد كونه حلالا للشيعة انه ملك لهم فهو خلاف ما عليه المشهور من أنه لا تصير ملكا للمحيي بل باقية على ملك المسلمين والجهة ، وان كان على القول بكونها تصير ملكا للمحيي يتم لكن خلاف ما عليه المشهور ، وان كان المراد انه مباح لهم مجانا فينا في الخراج والمقاسمة عليه ، وان كان المراد مباح مع الخراج والمقاسمة فالرواية عنها ساكتة ، والحاصل ان الرواية غير دالة على الاذن في المفتوحة عنوة بل لا تدل شيء من الأدلة على الاذن العام فيها فلذا تحتاج إلى الاذن الخاص فيولد الجهة السابعة . الجهة السابعة في الاذن الخاص اما في زمن الحضور وبسط يد الامام عليه السّلام فيؤخذ الإذن منه وعند عدم بسط اليد أيضا تكليفه السؤال عن الإمام في الرجوع إلى حكام الجور ولا ربط لنا به ، وانما الكلام في زمن الغيبة فإن كان المجتهد له بسط اليد فلا بد للمحيي أن يؤذن منه ، وان لم يكن له بسط اليد فلا محاله نعلم بلزوم الرجوع إلى حكام الجور ولكن من جهة النهي عن الرجوع إليهم وفعلهم يكون حراما وغاصبا يشكل ، لكن الكلام في أنه لو ارتكب هذا الأمر غاصبا فهل يثبت له الولاية أم لا بل الإمام أجاز من باب الضرورة وضيق الخناق بمقدار فعله في الاذن ، الأقوى هو الثاني بمقتضى« 1 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 12
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 156 | السيد عباس المدرسي اليزدي