شرح
من بيع الأرض وجواز بيع الحق وهو الأشجار ولا دلالة لها بجواز بيع الأرض مع اليد عليها بعد ملاحظة صدرها أصلا .
ومنها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته قال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلت الشراء من الدهاقين قال لا يصلح الا ان يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها قلت فإن أخذها منه قال يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل « 1 » .
وهذه المعتبرة أوضح رواية تدل على عدم جواز البيع حيث صرح فيها بأنه لا يصلح بيعها الا ان يشترى منهم الأشجار والزرع على أن تصير الأرض للمسلمين ولا تكون الأرض حتى تابعة لها في البيع ، ومن العجب انه لم يذكر الشيخ الأنصاري هذه الرواية في مقام الاستدلال لعدم جواز بيعها وذكر روايات آخر موهونة .
ومنها مرسلة حماد المنجبرة بعمل الأصحاب وفيها والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها « 2 » وكونها موقوفة اما تشبيه بالوقف الحقيقي لأنه ملك للمسلمين أو للزعامة أو موقوفة حقيقة ذلك الملك وعلى اى لا يضر بما نحن بصدده لأنّا في بيان عدم جواز بيعه وهي أدل على عدم جواز ذلك ، وتدل عليه الفقرة الأخرى منها ، فيؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب عقد البيع ح 4
« 2 » وسائل ، باب 41 ، من أبواب جهاد العدو ، ح 2