شرح
للجهة وتصرف في قوة الإسلام وفي شؤونه وظرفها المسلمون فلا موضوع لجواز بيعها لأنها لا ترتبط بالمسلمين حتى نتكلم في جواز بيعها ، اما على القول بأنها ملك للمسلمين أو حق للمسلمين فهل يجوز بيعها أم لا ، فيه أقوال ثلاثة الأول جواز بيعها مطلقا الثاني عدم جواز بيعها مطلقا الثالث هو التفصيل بالأرض التي عمرها بالزرع والشجر فتكون الأرض تابعا له فيجوز وعند عدمه فلا يجوز وهناك أقوال آخر أهمها هذه الثلاثة ، ولا يتوهم انه من يبيع الأرض المفتوحة عنوة مع طولها وعرضها ومن يقدر على هذا البيع ، لأنه هين الدفع فإنه يبيعها الشخص الذي يكون يده عليها وترك الإمام في يدها فيبيع ما تكون في يده ، وأيضا لا بد وان يعلم على المختار من كونها ملكا للزعامة ليس معناه حبسها بل يكون المدار على ما عليه العرف الدؤلي من إعطائها للدهاقين اما بان يزرع ويعطى الخراج للزعيم أو يزرع ويستفيد منه ثمَّ بعد ذلك يكون ملكا للمالك الأشجار التي أنبت فيها أو العمارة التي بنى فيها والشرع أيضا لم يؤخذ طريقة خاصة في ذلك بل أتكل إلى الطريقة المتعارفة والا يبين ذلك .
اما القول بعدم جواز بيعه مطلقا كما عليه المشهور فاستدلوا له بروايات ، واما الإجماع فليس في المسئلة لان المسئلة خلافية ، منها خبر أبي برده « 1 » والسند الموثق لأن أبي برده ولو لم يمدح ولا فيه ذم في كتب الرجال لكن روى عنه صفوان وهو من أصحاب الإجماع ولا« 1 » وسائل ، باب 71 ، من أبواب جهاد العدو ، ج 1