شرح
وهو خلاف الروايات « 1 » والإجماع على انما ملك الموجودين والمعدومين ، أو المراد انها ملك للموجودين والمعدومين معا على نحو القضايا الحقيقية فهذا أمر ممكن لكن الملكية العرفية للمعدومين أمر يأباه العرف ، أو يكون الملكية على نحو القضية الطبيعية بان طبيعي المسلمين يكون مالكا لهذه الأرضين كما أن طبيعي السادات يكون مالكا للخمس والمصرف هو الفرد ، أو انهما كالوقف فك ملك وليس ملكا لأحد ومصرفها المسلمين ، كل ذلك محتمل ، ثمَّ انه لو كان ملكا لهم فلما ذا لا يورث ولا يباع ولما ذا يحتاج إلى اذن الامام أو الحاكم الشرعي فيها فإنه لو كان ملكا لهم يكون كالأرض التي يملكها خمسة اشخاص لا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي فيها ، ثمَّ لو قلنا إنها ليس بملك ومصرفها المسلمون فما المراد بذلك فهل المراد من المصرف كمصرف السادات للخمس أم بنحو آخر كل ذلك مشكل جدا والتحقيق انها ملك لجهة الزعامة بان يصرفها في قوة الإسلام وشؤونه وهم المسلمون ولأجل كونها ملكا لجهة الزعامة لا يباع ولا يورث لأنها ليس ملكا للمسلمين فان قلنا بذلك فلا تكون الإشكالات واردة وبالجملة ففي مرحلة الثبوت لا بد من تصفية الكلام في الملكية حتى تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات ودلالة اللام الوارد في الروايات ، والتحقيق الذي قلنا هو المستفاد من الروايات .
الجهة الرابعة هل يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة أم لا
فنقول اما على المختار من كون هذه الأراضي لا ترتبط بالمسلمين بل ملك« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب عقد البيع ، ح 4