تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
المرسلة ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، فهذا العموم يشمل النبي والامام الذي معهم فلو كان يجب الخمس فيها كان عليه البيان ويستثنى منه ، وفيه ان ذلك بعنوان من قاتل وليس لهم ذلك بهذا العنوان ولكن لا تدل على أنه بعنوان آخر وهو الغنيمة أيضا ليس لهم الخمس فلا منافاة لثبوت الخمس لهم بهذا العنوان اللَّهم الا ان يقال إنها قد خرجت عن تحت الغنيمة وخصصت الغنيمة بها فكيف ترجع بعد ذلك إليها وتدخل تحت الغنيمة . ثانيهما الرواية الواردة بأنها فيء للمسلمين « 1 » ليس فيها الخمس ، ان قلت إنها في بيان انها للمسلمين لا غير وساكتة عن الاحكام الآخر الثابتة لها من الخمس وغيره ، قلت إنها في مقام البيان فلو كان الخمس واجبا كان عليه البيان ولم يبين فيدل على أنه لا يجب كما ذكر فيها الزكاة ، وأورد عليه بعض الأساطين بان ذلك لا ينافي عمومات الخمس في الغنيمة ، وقد تقدم الجواب عنه بان عمومات الغنيمة قد خصصت بهذه الأرضين فكيف يرجع إليها بعد ذلك ، فالصحيح ما ذكرنا من كونها فيئا للمسلمين ولا ينافي وجوب الخمس عليه كما عرفت . الجهة الثالثة هل تكون الأراضي المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين أم مصرفها المسلمين أم شيئا آخر فنقول في مرحلة الثبوت لو كان المراد من الملك هو الملكية الاعتبارية كسائر الأملاك الشخصية ، فيرد عليه انها هل تكون ملكا للأشخاص الموجودين على نحو القضية الخارجية« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب عقد البيع ، ح 4
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 147 | السيد عباس المدرسي اليزدي