شرح
عن ذلك وان خمسة لهم .
الفقرة الثانية وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، فالمستفاد منها ان الأراضي اما ملك للإمام رأسا واذن الامام للأحياء وتحليله يكون بإقامة أسبابه وهو الحيازة ، واما ملك لملاكه في سائر الأراضي ، فتبقى الأرض المفتوحة فإنها ملك للمسلمين وخمسه للإمام ، وبمثلها رواية أبي حمزة الثمالي « 1 » وهاتان الروايتان مجملتان لا يمكن الاستدلال بهما فتبقى الطائفتان الأوليان وهي العمومات الدالة على أن في الغنائم خمسا « 2 » والأدلة الخاصة بأنها فيء للمسلمين « 3 » فاما ان تخصص بالطائفة الثانية الطائفة الأولى فلا يكون فيها الخمس ويكون الحق مع صاحب الحدائق ، واما ان لا تنافى بينهما والخمس في طول ملكيته للمسلمين فيكون الحق مع المشهور وهو المختار عندنا .
أما مرسلة حماد « 4 » فقد استدل بها للقولين المشهور وخلافه اما صدرها قال يؤخذ الخمس من الغنائم فتكون كالعمومات ، وفي ذيلها قال ما مضمونها أن الأرضين التي أخذت عنوة لهم وليس فيها شيء غير الزكاة ، ويمكن ان يكون صدرها قرينة على ذيلها كما لا يخفى ، هذا تقريب الاستدلال بها للمشهور .
واما صاحب الحدائق فقد استدل بأمرين ، أحدهما قوله في« 1 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 20
« 2 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ، ح 16
« 3 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب عقد البيع ، ح 4 / 5
« 4 » وسائل ، باب 41 ، من أبواب جهاد العدو ، ح 2