شرح
فيها الخمس « 1 » وما دل على أن كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا اللَّه وان محمدا رسول اللَّه فان لنا خمسه « 2 » فإنها تختص بالمقاتلة ولكنها أعم من الأرض المفتوحة عنوة وغيرها ، وفي قبالها وردت روايات خاصة بأنها فيء للمسلمين أي الأرض المفتوحة عنوة كصحيحة الحلبي « 3 » ورواية أبي الربيع « 4 » وغيرهما .
وهنا جمع عرفانى بان الخمس في طول مالكية المالك للمال فليس في هذه الروايات انه لا خمس فيه حتى يكون في قبال تلك الروايات وفي عرضها وتتعارضان بل يقال إنها فيء للمسلمين فلا ينافي مع أن فيها الخمس فان الخمس يتعلق على الملك في طول ملك المالك ، وان أبيت عن ذلك فتتعارضان ولا بد وان يخصص بها العمومات ، لكنها معارضة بروايتين إحداهما رواية مسمع واستدل بها بفقرتين الأولى ومالنا من الأرض وما اخرج اللَّه منها الا الخمس « 5 » فالاستفهام إنكاري ونتفكر في أنه ما المراد من الأرض هل الأرض الموات فان كلها للإمام أو الأرض التي صالح أهلها أو أسلم أهلها طوعا أيضا كلها ملك لهم فتبقى الأرض المفتوحة عنوة فالاستفهام« 1 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ، ح 16 ، وباب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 2
« 2 » وسائل ، باب 3 ، من أبواب الأنفال ح 10
« 3 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب عقد البيع ح 4
« 4 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب عقد البيع ، ح 5
« 5 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 12