شرح
فكون المفتوح عنوة للمسلمين بالإجماع واعتبار اذن الامام فبهذه الرواية حيث صرح فيها في ذيلها بمفهوم منطوق صدرها بقوله وإذا غزوا بأمر الإمام إلى آخرها ، ولا يضر إرسالها لانجبارها بعمل المشهور بل المجمع عليه بينهم ، ان قلت لما ذا تتمسكون بالمرسلة وهناك رواية صحيحة بنفس المضمون قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للَّه وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب « 1 » ، حيث دل قوله ان قاتلوا عليها مع أمير أمره بمفهومه على أنه ان قاتلوا بدون أمير أمره كان للإمام ، وفيه الشرط له المفهوم ان لم تقم قرينة يصلح لسلب المفهوم عنه وفي المقام كذلك لأنه في بيان مورد خاص فلا يمكن الأخذ بالمفهوم والشاهد عليه ان في ذيلها تعرضا لمورد آخر ولم تتعرض لمفهوم صدرها كما تعرضت المرسلة في ذيلها لمفهوم صدرها فلذا يشكل التمسك بهذه الصحيحة والعمدة هي المرسلة ، ولكن يعارضها ما دلت على أن من الأنفال ما لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب « 2 » فمفهومها ان ما يوجف عليه بخيل وركاب للمسلمين سواء اذن له الإمام أم لا ، وما دل على أن ما أخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين « 3 » أعم من أن يكون« 1 » وسائل ، باب 41 ، من أبواب جهاد العدو ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ، ح 1
« 3 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب جهاد العدو ، ح 2