تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها « 1 » . والمعتبرتان لهما الإطلاق سواء اعرض المحيي الأول عن ذلك أم لا وسواء كان مما طلا في ذلك أم لا فتقع المعارضة بين هاتين الطائفتين وقد جمع بينهما بأمور منها كما عن بعض الأعيان من حمل ما دل على أنه باق على ملك المحيي الأول في صورة عدم اعراض المحيي الأول وحمل ما دل على أنها ملك المحيي الثاني في صورة إعراض الأول عنها ، وفيه ان ذلك لا يتم لأن الاعراض لا يوجب سقوط الملكية عنه فان الناس مسلطون على أموالهم « 2 » لا على سلطنتهم فليس له رفع سلطنته عنها بالاعراض ، والقول بانصراف الطائفة الثانية إلى صورة الإعراض أيضا لم يثبت . ومنها ما افاده صاحب الوسائل من حمل ما دل على أنه ملك للمحيي الأول على ما يكون الأول مالكا له بالشراء وأمثاله غير الاحياء وما دل على انتقاله إلى المحيي الثاني ما لو كان المحيي الأول مالكا له بالاحياء ، وهذا هو مورد انقلاب النسبة فإنه على القول به تكون النتيجة ما افاده صاحب الوسائل لأن صحيحة الحلبي الدالة على أنه باق على ملك المالك الأول مطلقة سواء كان مالكا بالاحياء أم بغير الاحياء وصحيحة معاوية بن وهب دالة على انتقاله إلى المحيي الثاني مطلقة أيضا سواء كان الأول مالكا بالاحياء أم بغيره وبينهما تباين« 1 » وسائل ، باب 3 ، من كتاب احياء الموات ، ح 3 . « 2 » بحار الأنوار ، ج 2 ، صفحة 272 ، طبع حديث .