تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
كما هو واضح ولكن صحيحة الكابلي خاصة بالاحياء قال فمن عمرها وأحياها ، فهو أخص منهما فيخصص بها كلتا الروايتان فباق على ملك الأول ان كان الأول مالكا بغير الاحياء ، وينتقل إلى المحيي الثاني ان كان الأول مالكا بالاحياء فلا يكون بينهما تناف أصلا ، ولكن فيه ان هذا يتم على القول بانقلاب النسبة واما على المختار من عدم انقلاب النسبة فيكون الخاص خاصا مورد يا ولا يخصص به شيء من المطلقات والمطلقان باقيان على تنافيهما ، والصحيح ان يحمل ما ورد انه يملك المحيي الثاني على مورد ما كان المحيي الأول معرضا عنها أو مماطلا في إحيائها كما لو كانت أرضا كبيرة أو ما ورد في أنه باق على ملك محي الأول انه في صورة عدم الاعراض وعدم المماطلة كما لا يخفى . واما الأرض التي باد أهلها والأرض التي انجلى أهلها والأرض التي ملك للكافر ولا وارث له فهو للإمام عليه السّلام ولا كلام فيه . وقع الكلام في الأرض المفتوحة عنوة بمعنى أنها أخذ بالغزو والسيف والقهر والغلبة مع اذن الامام أم بدونه ويتم الكلام فيها في ضمن جهات ، الجهة الأولى في أنه هل يعتبر اذن الامام في صيرورة ارض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين أم لا نعم يعتبر اذن الامام في ذلك والدليل على ذلك مرسلة الورّاق قال إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 1 » .« 1 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ، ح 16
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 140 | السيد عباس المدرسي اليزدي