تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
الأول ذا حق عليه ويكون الثاني مالكا لا انه باق على ملك الأول . ويحتمل ان يكون المراد من ذلك أنه لا يملك الثاني ولا الأول بل يكون الأول له حق الاختصاص المجرد ، وعلى اي للرواية إطلاق بالنسبة إلى إعراض الأول وعدمه وأيضا لها إطلاق في أن الأول كان محييا لهذه الأرض ومالكا له أم اشتراها من الأخر وكذا لها الإطلاق بأن المحيي الأول كان مماطلا بان حصر الأرض الكبيرة وعطلها وخربت أم عدمه ، وبهذا المضمون رواية أخرى وهي صحيحة الحلبي مذكورة في المستدرك « 1 » ومن العجب ان بعض الأعيان جعل لهذه الطائفة هذه الرواية ولم يلتفت إلى تلك الصحيحة . اما الطائفة الثانية هي روايتان إحديهما صحيحة معاوية بن وهب أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة فإن كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثمَّ جاء بعد يطلبها فإن الأرض للَّه ولمن عمرها « 2 » وكون لمن عمرها هو المحيي لأول ويكون باق على ملك المالك الأول بعيدا عن سياق الرواية جدا وظاهرها كونها للمحيي الثاني ، وقد يقال إن قوله تركها ظاهر في إعراض الأول عن الملك ولكن سيأتي الكلام فيه ، الثانية صحيحة الكابلي فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها فان تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها« 1 » المستدرك ، باب 2 ، من كتاب احياء الموات ، ح 2 « 2 » وسائل ، باب 3 ، من كتاب احياء الموات ، ح 2