شرح
داخل تحت العام ويترتب عليه حكمه ، هذا لو كان المخصص لفظيا اما لو كان المخصص لبيا فان المخصص اللبي له منافاة واحدة وهو الزجر عن إكرام الفاسق على خلاف العام الذي ينبعث إلى الإكرام العالم واما الموضوع وان العام له من افراد الخاص فلا تدل على ذلك كما في المثال المتقدم فان القيد لا يدل على أن في المعممين أيضا أعداء فلذا لا يجري في الموضوع الاستصحاب لأنه لم يعلم أنه من افراد العام من يكون متصفا بوصف الخاص فلذا لا يحرز الموضوع به والحاصل ان جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فهو والا كان مقتضى القاعدة عدم جواز احياء المحيي الثاني .
واما اخبار الخاصة : فعلى طائفتين الطائفة الأولى منها خبر سليمان بن خالد عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقه « 1 » .
وسند الرواية وان كانت ضعيفة لكن منجبر بعمل قد ماء الأصحاب فلا شبهه من جهة السند في صحته ، واما الدلالة فظاهر في بقاء الملكية للأول بل قيل نص وذلك لان قوله فليؤد إليه حقه اما المراد نفس الأرض فمعناه انها ملك للمالك الأول فليرجعها اليه ، أو المراد الأجرة أيضا تكشف عن كونها ملكا له ويدفع الأجرة اليه ، واما احتمال انتقال الأرض إلى المحيي الثاني مسلوبة المنفعة باطل جدا لتبعية المنفعة للعين ، ويحتمل في قوله فليؤد إليه حقه ان يكون« 1 » باب 3 ، من كتاب احياء الموات ، ح 3